غير مصنف

حالات يحق لرجل المرور سحب تراخيص السيارة من السائق.. اعرفها

حالات يحق لرجل المرور سحب تراخيص السيارة من السائق.. اعرفها

بقلم بثينة صبحي

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 07:00 ص
حدد قانون المرور الحالي ، مجموعة من الحالأت التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلأل أرتكاب تلك المخألفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقاً للمادة مادة ( 72) مكرراً من القانون ، ونرصد حالأت سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

  • إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخري، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجري أي تغيير على بيانات اللوحات.
  • قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقاً للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفني ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
  • عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لأنتهاء المدة وفقاً للمادة 19 من القانون.
  • عدم الإبلأغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقاً للمادة 20 من القانون في الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
  • مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو إستعمالها في غير الأغراض المحددة في المادتين 25، 26 من القانون والموأد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
  • تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقاً للمادة 28 من القانون.
  • عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوماً علىي إنتهاء المدة المدفوع عنهأ الضريبة أثناء صلأحية الترخيص.
  • تسري أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ في حالة رصد مخالفة مرورية لها.
  • فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغي فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغي بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
  • تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلأل ستة أشهر من المخالفة الأولى.
  • عدم إخطأر المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائة إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلأل الميعاد المذكور.
  • عند ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضي ثلاثين يوماً وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ أرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ أرتكاب الفعل يلغي ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسري ذلك علي مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بأستخدامهأ فى غير الغرض المبين برخصتها.
  • فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبآ فعلاً مخالفاً للآداب فى المركبة أو سمح بأرتكابه فيها خلأل سنة من تاريخ أرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
  • لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة أسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
  • إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقاً للمادة 14 من القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى